الصواب، وفي التنفل لغير القبلة فلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، كذا في جميع النسخ، وصوابه حين قدم من الشام، وكذا ذكره البخاري وإنما كانوا خرجوا للقائه، وفي المسح على الخفين في حديث محمد بن حاتم: فتوضأ ومسح على خفيه فقال له: فقال إني أدخلتهما طاهرتين، العرب عند التعجب والمعتب يسقطون ما بعد القول.
وقوله: في حديث حرملة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، كذا لهم وهو الصواب ومطابق لسائر الروايات، وسقط عند ابن الحذّاء والقابسي قوله: بأم.
وقوله: حديث الجن قوله: وسألوه الزاد إلى آخر الحديث. من قول الشعبي: وجاء مبينًا في كتاب أبي داود.
قوله: قال الشعبي: وسألوه الزاد فهو مرسل.
وقوله: في الجنائز فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كذا عنده وفيه حذف ذكره أبو داود. قالت: أنا أصبر، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
وقوله: في الهلال فهو ليلة رأيتموه، يريد فيها بحذف العائد، كما قال تعالى ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٤٨] وفي الحج: في باب الخلوق والجبة للمحرم، وحديث شيبان بن فروخ: وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي ﷺ، وقد أنزل عليه الوحي قال: يسرك أن تنظر النبي ﷺ وقد أنزل عليه؟ القائل هنا: عمر سقط من هذا الحديث في سائر نسخ مسلم، وهو ثابت في حديث غيره في الصحيحين.
وقوله: في فضل الوضوء في حديث زهير بن حرب: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، كذا للكافة، وسقط في رواية الطبري، وبعضهم: ركعتين ولا يتم الكلام إلا بإثباتهما، كما جاء في سائر الأحاديث على الصواب. وفي استقبال القبلة للحدث: لقد ارتقيت على ظهر بيت، فرأيت رسول الله ﷺ، كذا في عامة نسخ مسلم، وتمامه بيت لنا، وكذا ذكره البخاري، وفي بعض نسخ مسلم: ظهر بيتي. وفي حديث السحور: في صفة الفجر. قوله: في حديث الزهراني وابن فروخ: حتى يستطيرها، كذا وتمامه ما جاء في غير هذا الحديث، وفرج بين إصبعيه، وقد فسره حماد وحكاه بيده معترضًا. وفي حديث النياحة من رواية الزهراني: فما وفت منهن امرأة إلا خمسًا: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ ذكر خمسًا ولم يعين إلا ثلاثًا أو أربعًا على الشك والصواب، وامرأة معاذ، ولم يذكر الخامسة، وقد ذكرها البخاري وهي [ … ](١) وفي ذكر الخوارج في كتاب الزكاة: فنزلني زيد بن وهب منزلًا حتى، وكذا ذكره الحميدي في اختصاره الصحيحين، وفيه في صوم عاشوراء في حديث ابن نافع. ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار، تمامه حتى يكون عند الإفطار وكذا ذكره البخاري، وذكر مسلم معنى ذلك في الرواية الأخرى، وبذلك يصح المعنى ويستقل الكلام. وفي حديث جابر الطويل: في الحج: ثم نزل المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى صعد مشى، كذا في جميع النسخ، وفيه نقص وتمامه: حتى