٤٦١٧ - لنا: أن الشهيد لم يصر إلى أحوال الدنيا، فأشبه إذا مات عند الإصابة.
٤٦١٨ - قالوا: مسلم مات في غير المعترك؛ فوجب أن يغسل، كما لو أوصى.
٤٦١٩ - قلنا: إذا مات في غير المعترك وقد حمل على أيدي الرجال وهو حي غسل عندنا. ولأن ما قالوه ينتقص بمن حمل فمات قبل نقض الحرب.
٤٦٢٠ - قالوا: كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله، كسائر الموتى.
٤٦٢١ - قلنا: يبطل بالمحترق، ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى الموجب لترك الغسل؛ لأنه يصلي عليه للموالاة، ويغسل على طريق التعظيم؛ فلم يكن أحد الأمرين معتبرا بالآخر.
٤٦٢٢ - قالوا: إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال، وهذا المعنى موجود وإن أكل.
٤٦٢٣ - قلنا: الشهادة إنما تقوم مقام الغسل إذا كانت كاملة، فإذا نقص معناها لم يسقط الغسل، كالمبطون والغريق.