للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٧٠ - وقد روى أصحابنا عن الشعبي (أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حضره الموت فقال: إذا مت فحضر جنازتي الوالي فقدموه وإلا فرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن حضر إمام الحي فيصلي علي، ولا تخالفوا لي السنة). ولأنها صلاة شرع لها الجماعة، فحلت محل العيدين والجمعة، أو سن لها الجماعة فلا يتقدم فيها على الإمام حال حضوره إلا بإذنه، كسائر الصلوات.

٤٦٧١ - ولا يقال: إن سائر الصلوات حق لله خالصا، وصلاة الجنازة فيها حق لله وحق للميت، فاعتبر تقدم الولي، كالولاة في النكاح.

٤٦٧٢ - ولأن صلاة الجنازة حق لله تعالى خالص وليس إذا سن فيها الدعاء للميت كانت حقا له، كما أن سائر الصلوات يستغفر فيها للمسلمين ولا حق لهم فيها.

٤٦٧٣ - ولأن دار الإسلام سلطان الأمير، فلا يتقدم عليه من لا سلطان له في البقعة، كدار الإنسان لا يتقدم غيره فيها. ولا يقال: إن صاحب الدار يتقدم وإن كان السلطان الأمير؛ لأن صاحب الدار أخص بها من الأمير وهو سلطانها.

٤٦٧٤ - واحتجوا: بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}.

٤٦٧٥ - قلنا: لا يمكن ادعاء العموم في ذلك؛ فوجب أن يختص بسببه. وقد روي أن الآية نزلت في شأن المواريث.

٤٦٧٦ - قالوا: ولأنه يستحق بالنسب فكانت متقدمة على الولاية العامة كولاية النكاح.

٤٦٧٧ - قلنا: تولي عقد النكاح بين يدي السلطان فليس فيه إسقاط

<<  <  ج: ص:  >  >>