٤٦٨٧ - وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نعى النجاشي إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى)، ولو كان يجوز الصلاة في المسجد لم يكن للخروج معنى.
٤٦٨٨ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)، وكأن المعنى فيه: أنه لا يؤمن تلويث المسجد منهم وهذا موجود في الميت. ولأن الناس أفردوا للجنائز مسجدا في سائر الأعصار، ولو جاز في المسجد لم يكن لإفراد موضع لها معنى.
٤٦٨٩ - احتجوا:(بأن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فقالت: أدخلوه المسجد لأصلي عليه، فأنكر عليها ذلك، فقالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد).
٤٦٩٠ - والجواب: أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرع خلاف ذلك ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد.
٤٦٩١ - وقولها: (ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن البيضاء إلا في