٤٧٤٧ - والجواب: أما قولهم: (واجبة) فيبطل بالطواف على أصلهم. وقولهم (لها تحريم وتحليل) يبطل بسجدة التلاوة؛ لأنها صلاة لها تحريم وتحليل على أصلهم. قال الله تعالى:{أضاعوا الصلاة}، المراد: سجود التلاوة.
٤٧٤٨ - وقولهم:(تسن لها الجماعة) ليس لها تأثير في الأصل؛ لأن سائر الصلوات يجب فيها القراءة، وإن لم تسن لها الجماعة. ثم المعنى فيها: أن القراءة لما ثبتت سنتها كانت شرطا، ولما لم تثبت سنتها في مسألتنا لم تكن شرطا.
٤٧٤٩ - قالوا: صلاة تضمنت قياما، كسائر الصلوات.
٤٧٥٠ - قلنا: يبطل بالطواف على أصلهم. ولا يقال: إن إطلاق الصلاة لا يتناول الطواف؛ لأن الإطلاق لا يتناول صلاة الجنازة أيضا.
٤٧٥١ - قالوا: صلاة يتوالى فيها التكبير في حال القيام، فكان من شرطها القراءة قياسا على صلاة العيد.
٤٧٥٢ - قلنا: صلاة العيد لما تكررت فيها القراءة كانت شرطا، ولما لم يتكرر في هذه الصلاة، لم تكن شرطا.
٤٧٥٣ - قالوا: إنما لا تتكرر؛ لأنها بنيت على التخفيف، وصلاة العيد لم تبن على التخفيف.
٤٧٥٤ - قلنا: هذا الفرق يقتضي القراءة [أيضا]، فكأنكم ضممتم إلى فرقنا فرقا آخر.