للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن صفة الواجب تختلف باختلاف صفة المال فيجب في الصحاح منها وفي المرضي مثلها؛ فدل على أن الوجوب فيه.

٤٩١٩ - فإن قالوا: صدقة الفطر تجب بصفة المال؛ لأنها تجب من جنس قوته.

٤٩٢٠ - قلنا: قد يكون ماله غير الأقوات، ولا تجب في ماله. وقد يكون قوته الحنطة، ويجوز أن يخرج من الشعير. ولأنه حق يسرف إلى أهل السهمين شرعا، فإذا وجب من المال تعلق به، كخمس الزكاة.

٤٩٢١ - [احتجوا: بأنها زكاة واجبة فتعلقت بالذمة، كصدقة الفطر].

٤٩٢٢ - قلنا: صدقة الفطر تجب عما ليس بمال وهو رقبة الحر فلم يتعلق بالموجب عنه، والزكاة لا تجب إلا لأجل المال فتعلقت برقبة العبد الجاني والأرض من غير جنس العبد.

٤٩٢٣ - قالوا: لو وجبت الزكاة في العين لم يملك رب المال تعيينها ولا دفع عين أخرى عنها، كالمال المشترى.

٤٩٢٤ - قلنا: يبطل بحق المجني عليه، يتعلق برقبة العبد الجاني ولمولاه إسقاط الحق بدفع الأرش من غيره؛ ولأن لحقوق تتعلق بالمال ولا تستقر لحق

<<  <  ج: ص:  >  >>