٥٠١٦ - احتجوا: بما روى سويد بن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت أن لا آخذ من الراضع، وأمر بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز).
٥٠١٧ - والجواب: أن هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب.
٥٠١٨ - قالوا: روى سعد أخو بني عدي قال: (كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: أنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه لتؤدي صدقة غنمك ذكر أن ذكر، قلت: أي سن تأخذان، قالا: عناقا، جذعة، أو ثنية).
٥٠١٩ - قلنا: هذا خلاف المذهبين؛ لأن العناق من المعز، ولا يجوز فيه الجذع بإجماع.
٥٠٢٠ - قالوا: روي عن عمر (أنه قال لساعيه: لا تأخذ الربي، ولا الماخض، ولا الأكولة. ولا فحل الغنم، وخذ الجذعة والثنية؛ فذلك عدل بين آل