الذكر، إذا كان إناثا وذكورا جاز الذكر بنفسه كثلاثين من البقر.
٥٠٣٠ - فإن قيل: الكلام في الوجوب لا في الأخذ لأن عندكم يجوز أن تؤخذ القيمة.
٥٠٣١ - قلنا: ولكن لا تؤخذ بنفسها.
٥٠٣٢ - قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: في أربعين شاة، شاة يقتضي الأنثى؛ لأن الهاء للتأنيث.
٥٠٣٣ - قلنا: هاء التأنيث تتناول الذكر والأنثى إذا كانت للجنس، كقولنا: هبة وتفيد الفرق بين الواحد والجنس، يقال: شاة وشاء، وبقرة وبقر.
٥٠٣٤ - احتجوا: بحديث سويد (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذعة والثنية). وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها.
٥٠٣٥ - قالوا: قال عمر - رضي الله عنه - لساعيه: (خذ الجذعة).
٥٠٣٦ - قلنا: هذا يدل على جواز الأنثى، ولا ينفي أخذ الذكر.
٥٠٣٧ - قالوا: نصاب من الحيوان لم ينص في فرضه على ذكر، فإذا كان إناثا؛ وجب أن يكون فرضه الأنثى، كأحد وستين من الإبل.
٥٠٣٨ - قلنا: ألمعنى في الأصل أنه نصاب نص على فرضه بالأنثى خاصة، فكانت فرضه، وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالأنثى؛ فجاز فيه الذكر.
٥٠٣٩ - قالوا: حيوان تجب الزكاة في عينه، فجاز أن تكون الأنثى معتبرة في فرضه، أصله: الإبل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute