٥٠٥٧ - قلنا: الهزال إذا منع الرعي أثر في الوجوب عندنا، ولا نسلم أن نقصان الصفة لا يؤثر في إسقاط الوجوب؛ ولأن نقصان الصفة لا يتغير به الفرض، وإنما يتغير به صفته، فلم يلزم على علتنا.
٥٠٥٨ - قالوا: زيادة الجنس يتغير بها الفرض؛ لأنه يجب في أعلى الأجناس مثله، ونقصان الجنس لا يسقط الزكاة.
٥٠٥٩ - قلنا: نقصان الجنس يسقط في المتولد عندكم بكل حال. وعندنا: إذا كانت الأمهات من الوحش.
٥٠٦٠ - قالوا: نقصان العدد أثر فيما هو من جنسه [وهو العدد، ونقصان الصفة يجب أن يؤثر فيما هو من جنسه]، وهو نقصان الصفة.
٥٠٦١ - قلنا: نقصان العدد لم يؤثر [في جنسه؛ لأنه تارة ينقص عن العدد، وتارة يرفعه أصلا، كذلك نقصان الصفة يؤثر] في نقصان صفة الواجب تارة، وهو المعيب من أمثاله، وتارة يؤثر في إسقاط الوجوب أصلا. ولأنه حق يختص في الشرع بنوع من البهائم فاختص ببعض الأسنان، كالدية والأضحية.
٥٠٦٢ - احتجوا: بما روى: أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما هم بقتال مانعي الزكاة، قال:(والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[لقاتلتهم عليه)، فعلم أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] العناق، وهي لا تؤخذ إلا من الصغار؛ ولأن هذا قاله بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - فلم ينكره أحد.