للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القائم، فاقتضت العلة إيجاب الوضوء عليه.

٤٨٦ - قلنا: لا يجوز حمل كلامه عليه الصلاة والسلام على المناقضة مع إمكان حمله على الصحة، فكأنه قال: إذا اضطجع استرخت مفاصله غاية الاسترخاء، والقائم -وإن استرخت مفاصله- لم تبلغ الغاية؛ لأنه لو بلغها سقط، ولأنه نام في حال من أحوال الصلاة من غير عذر، كالقاعد، ويريد بالقاعد المتورك حتى يسلموه، وهذه حالة مسنونة عندنا في المرأة إذا قعدت، والمتنفل.

٤٨٧ - قالوا: المعنى في الأصل أنه متمكن من الأرض؛ فلا يخرج منه الحدث، والقائم بخلافه.

٤٨٨ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اضطجع على السبيل ما يمنع خروج الخارج، إن الوضوء واجب مع عدم الإمكان، وعلة الفرع لا تصح؛ لأنه وإن كان غير متمكن من الأرض فهو غير متناهي الغفلة؛ ولهذا يتماسك قائمًا، فلو كان منه شيء لأحس به.

٤٨٩ - قالوا: المعنى في القاعد أنه ينتظر الصلاة، فإذا طال انتظاره لم يحترز من النوم غالبًا، فخفف عنه الوضوء، وهذا لا يوجد في غيره.

٤٩٠ - قلنا: والغالب فيمن يكثر الصلاة ليلًا أن النوم يغلب عليه فيها، فيجب أن يخفف عنه الوضوء، كما خفف عن المنتظر، ولأن كل ما لا يكون حدثًا في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون حدثًا في حق غيره، كالنعاس والكلام، فإن سلموا الوصف، وإلا دللنا عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام في سجوده حتى غط ونفخ، ثم قام فصلى.

٤٩١ - احتجوا: بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} قال

<<  <  ج: ص:  >  >>