٥٠٨٣ - قالوا: أجمعنا على بقاء الحول ببقاء الكبيرة، فلا يخلو إما أن يكون ذلك لبقاء الحول في الأمهات، أو لأنه انعقد في السخال، ولا يجوز أن يكون لأجل الأمهات؛ لأنها ناقصة عن النصاب، فلم يبق إلا أن يكون انعقد في السخال.
٥٠٤٨ - قلنا: إنما يبقى حكم الحول ببقاء الكبيرة، والسخال شرط في الوجوب ونقصان الأمهات لا يمنع بقاء حكم الحول؛ لأن عندنا لو هلكت إلا واحدة وليس هناك سخال لم ينقطع حكم الحول منها.
٥٠٨٥ - قالوا: ذات رحم تبعها ولدها، فلم ينقطع ذلك الحكم عن ولدها بموتها، كولد أم الولد والأضحية.
٥٠٨٦ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن عندنا لو هلكت الأمهات وبقيت كبيرة لا ولد لها، لم ينقطع حكم الحول فدل على أن الحكم لا يتعلق بهلاك الأمهات ولأن أخذ الكبيرة ثابت حال الاجتماع، فإذا هلكت الأمهات سقط هذا الحكم عندهم ووجبت صغيرة فانتقض ما قالوه.
٥٠٨٧ - قالوا: نقصان صفة لا تؤثر في إسقاط الزكاة، كالمرض.
٥٠٨٨ - قلنا:[المرض] لا يغير سن الواجب، فلذلك لم يسقط الوجوب؛ ولأن المرض نقص في الموجب فيه، وهلاك الأمهات عدم الموجب فيه؛ ولهذا لا يتغير سن الواجب في المرض ويتغير في الصغار.