للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله: إذا كان أكثر من نصاب.

٥٣١٠ - قلنا: إن كان التعليل لجواز التعجيل؛ قلنا بموجبه، وإن كان التعليل لجواز المعجل مع نقصان النصاب؛ انتقض إذا عجل بغير مسألة فهلك المعجل في يد الإمام. ولأن المعنى فيما زاد على النصاب: أن الباقي بعد التعجيل نصاب كامل. وفي مسألتنا: بخلافه.

٥٣١١ - فإن قيل: يبطل إذا كان المعجل من يد الساعي حين حال عليه الحول.

٥٣١٢ - قلنا: لا يكمل به النصاب؛ لأن ملكه زال عنه، هذا هو الصحيح، وهو رواية عن أبي يوسف، وقد ذكر هشام عن محمد: أنه يكمل به النصاب، والقول على الأول.

٥٣١٣ - قالوا: إنما جاز التعجيل رفقا بالفقراء، فإذا منع ذلك الوجوب أضر بهم.

٥٣١٤ - قلنا: المعتبر في الزكاة الرفق بالمساكين وبأرباب الأموال ولو اعتددنا على رب المال بما أخذوه لأضررنا به، فوجب اعتبار الرفق في الجهتين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>