للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو إسحاق: (أدركتهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام).قال عمر بن عبد العزيز: (من كان من أهل الديون فعليه نصف درهم صدقة الفطر). وروى ليث عن عطاء: أن عمر - رضي الله عنه - أخذ العروض في الصدقة من الثياب وغيرها.

٥٣٩٦ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم يكن فيها بنت مخاض؛ فابن لبون ذكر).

٥٣٩٧ - وهذا يدل على وجوب هذا السن، فمتى عدل عنه بقي الواجب في ذمته، ويدل على أنه لا ينتقل إلى بدل مع وجود المنصوص، وأن الانتقال إلى بدل معين، وأن ابن لبون يجوز من غير اعتبار قيمة، وأن الواجب ابن لبون كامل، فمن جوز نصفه خالف الخبر.

٥٣٩٨ - والجواب: أن الخبر يقتضي وجوب ما نص عليه، وهذا موضع قد اتفقنا عليه واختلفنا هل يقوم غيره مقامه أم لا؟ وليس في وجوب الشيء ما يمنع جواز أخذ بدله، فلم يبق إلا استصحاب الإجماع. ولأن الخبر يقتضي جواز بنت مخاض على أي صفة كانت وكل من جوزها معينة لو يجوزها إلا بالقيمة.

٥٣٩٩ - فأما قوله: (فإن لم يكن فيها بنت مخاض): فقد بينا أن ذلك على

<<  <  ج: ص:  >  >>