للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٤٢ - ولا يقال: إن عمر - رضي الله عنه - عوضهم عما أخذ؛ لأنه أرزق لكل فرس عشرة أجربة شعيرا وأخذ منه [عشرة] دراهم، قال أبو إسحاق: أعطاهم أكثر مما أخذ منهم. ولأن الإمام لا يجوز له أن يأخذ صدقة النفل ويعوض عنه من بيت المال، وإنما أرزقهم كما يرزق ذراري المسلمين، ويكفي مؤنة خيلهم وعبيدهم.

٥٤٤٤ - فإن قيل: روي أنه كتب إلى أبي عبيدة (إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم).

٥٤٤٥ - قلنا: هذا رواه مالك، وقال: ومعنا: (وارددها على فقرائهم). ولأنه حيوان يطلب النماء بسومه في العادة فلم يحل جنسه من زكاة الغير، كالإبل. ولا يلزم عليه الحمير؛ لأنها لا تسام في مواضع السوم غالبا. ولا يلزم النحل؛ لأن هذا لا يسمى سوما.

٥٤٤٦ - ولو قيل: نحل سائمة لقيل: ذباب سائمة، وإنما يقال ذلك: فيما يثبت عليه اليد فتعلف تارة وتسام أخرى.

٥٤٤٧ - فإن قيل: المعنى في الإبل: أنها تجزى في الأضحية. قلنا: قد تتعلق الزكاة بما لا مدخل له في الأضحية، كالأثمان والزروع، والثمار عندهم والمعيبة على الأصلين، وقد يجزى في الأضحية ما لا يتعلق به الزكاة، كالمعلوف والعامل. ولأنه حيوان طاهر السؤر يركب في العادة، كالإبل. ولأنه يجوز المسابقة عليه؛ فجاز أن تتعلق زكاة السوم بجنسه، كالسوم. ولأن السوم يثبت لإيجاب الزكاة؛ فجاز أن يكون له تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل، كالتجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>