للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاحتمل القليل والكثير. ولأن حق الله تعالى متعلق بغير المال لا يعتبر فيه الحول، فلا يعتبر فيه نصاب، كخمس الغنائم وحق المعدن. ولأنه حق لله تعالى كغير المال لا يؤثر فيه الصغر والجنون، فلم يعتبر فيه النصاب كما ذكرناه.

٥٤٨٤ - قالوا: ينتقض بصدقة الفطر، فإن النصاب عندكم معتبر، وهو العبد الكامل ولا يعتبر الحول.

٥٤٨٥ - قلنا: الفطرة لا تتعلق بغير المال والنصاب غير معتبر فيها، وإنما يعتبر كمال ولايته على المخرج عنه، فإذا ملك بعض عبد لم تكمل ولايته.

٥٤٨٦ - قالوا: المعني في الخمس: أنه لا يتعلق بمال مخصوص، فلم يتعلق بقدر مخصوص. ولما كان العشر يتعلق بمال مخصوص تعلق بقدر مخصوص.

٥٤٨٧ - [قلنا: علة الأصل تبطل بالقطع في السرقة؛ فإنه لا يتعلق عندهم بمال مخصوص ويتعلق بقدر مخصوص]. ولأنه خارج من أرض عشرية، كالخمسة الأوسق أو نماء خارج من أرض العشر، كالكثير. ولأنه أحد حقي الأرض، فلم يعتبر في وجوبه نصاب، كالخراج. ولأنه حق هو مال لا يعتبر له عفو في الباقي، فلا يعتبر له عفو في الابتداء، كالخمس. ولأن ما تعلق به وجوب العشر لم يتقدمه عفو؛ أصله: الكثير.

٥٤٨٨ - فإن قيل: العفو بعد النصاب يعتبر في الحيوان، حتى لا يؤدى إلى ضرر الشركة بإيجاب الكثير عندنا في البقر وعندهم في الفائدة، ولو صح ما قالوا لوجب في ثلاثين من الإبل بنت مخاض وشاة؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى الكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>