٥٤٩٣ - وقد قيل: معناه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يطالب بها الإمام، وقد فسر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال:(لا تؤخذ الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق) فيجوز [أن يكون] وكل القليل إلى أرباب الأموال وأثبت حق الساعي في الكثير، كما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال:(إذا أخرصتم فدعوا له الثلث)، ومعلوم أنه لا يسقط الواجب عنه، فعلم أنه وكل صدقته إلى أربابه.
٥٤٩٤ - فإن قيل: نفي عن القليل ما أثبته في الخمسة الأوسق.
٥٤٩٥ - قلنا: كذلك نقول في التأويلات الثلاثة.
٥٤٩٦ - قالوا: الدليل على أن العشر زكاة، حديث عتاب بين أسيد، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في الكرم أن يخرص، كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا).
٥٤٩٧ - قالوا: روي عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال:(لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر) وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى