للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواقط الحطب وسواقط النخل [وإن شئتم كلنا لكم كذا، ولنا سواقط الحطب وسواقط النخل] وإذا اجتمع الرطب مع غيره فاقتسما الرطب وجعلا الحطب لأحد المتقاسمين جاز عندنا؛ ولأن قوله: (إن شئتم لي وإن شئتم لكم) يحتمل ما يقوله أبو حنيفة: إن الحزر لحفظ الثمرة وحتى لا يدعوا نقصا كثيرا إلا إنه أراد التمليك الذي يذكرونه.

٥٥٢٩ - وجواب آخر: وهو أنه قد روي الخرص على ما ذكروه. وروي النهي عن المزابنة، وعن بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا. فروي ذلك عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت، وجابر وابن عمر - رضي الله عنه - فيحتمل أن يكون الخرص قبل هذا النهي. والذي

<<  <  ج: ص:  >  >>