للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم ينتظر بها [تمام] الحول؛ لأن الله تعالى قال: {واءتوا حقه يوم حصاده} ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد. ويدل عليه قوله الصلاة والسلام: (فيمت سقت السماء العشر (.

٥٥٤٤ - فإن قيل: هذا بعض الخبر، وتمامه: حديث معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يكون ذلك من التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والخضر عفو، عنا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

٥٥٤٥ - قلنا: قد بينت أن حق العشر منقول من طرق كثيرة، فلو كانت هذه الزيادة فيه لم يجز أن ينقله الصحابة ويترك دلالة التخصيص، فعلم أنهما خبران. ولأن ما انتفي بزراعته نماء الأرض غالبا وجب فيه العشر، كالحنطة. ولأنه مقصود بالحرث والزرع، كالحنطة والشعير.

٥٥٤٦ - ولا يلزم الخطب والحشيش؛ لأنه لا يزرع للنماء وإنما ينبت في الأرض فيقلع منها، وكذلك القصب، فإن زرع القصب، فإن زرع القصب في موضع لطلب النماء وجب فيه العشر، وإنما أجاب أبو حنيفة في القصب على عادة أهل الكوفة، ولا يلزم عليه ورق التوت والسدر؛ لأن هذا النوع من الشجر يغرس للنماء والعشر واجب في ثمرته، والذي يلزمها بحكم العلة وجوب العشر لأجله، فأما أن يجب في كل شيء منه فلا، ألا ترى أن العشر لا يجب في ورق الكرم ولا خوص النخل، ولم يدل ذلك على سقوط العشر في ثمرتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>