٥٢٠ - احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمن ينال من امرأة لا تحل له -ما ينال من امرأته- إلا الجماع- فقال:((يتوضأ وضوءًا حسنًا)).
٥٢١ - والجواب: أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة، وهو الظاهر؛ لأن القبلة لا تختص بامرأته، ولأنه يحتمل الاستحباب؛ ألا ترى أنه قال:((وصل ركعتين))، وليس ذلك على طريق الوجوب.
٥٢٢ - قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الوضوء من نيله منها، وعندكم يجب بخروج البلة.
٥٢٣ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الماشرة الفاحشة تنقض الوضوء وإن لم يخرج منه شيء؛ فعلى هذا يوجب بالنيل منها تحرم الربيبة،