للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٠٧ - فإن قيل: زكاة السوم والتجارة سببهما الحول والنصاب، وإسلام المالك والتجارة تراد للنماء، والسوم للنماء. والمستحق لإحدى الزكاتين المستحق للأخرى فلذلك لم يجتمعا، والعشر محله غير محل الخراج، وسبب أحدهما غير سبب الآخر ومستحق أحدهما غير مستحق الآخر.

٥٦٠٨ - قلنا: زكاة السوم والتجارة حقان مختلفان، بدلالة أن حول أحدهما قد يخالف [حول] الآخر، فلا يجبان بحول واحد، ونصاب أحدهما غير نصاب الآخر، ومحل أحدهما غير محل الآخر؛ لأن زكاة السوم تتعلق بالعين، وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عندهم، فقد يتفقان في وجه ويختلفان في وجوه، وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل نمائهما، بدلالة: أن الأرض التي لا تصلح للزرع لا خراج عليها ويسقط أحدهما ما يسقط الآخر، وهو غلبة الماء على الأرض وانقطاعه عنها، ومستحق العشر مستحق الخراج، وإن استحق الخراج من لا حق له في العشر فقد اتفق مستحقها من وجه ويتنافى وصفهما ابتداء، وقد يتعلق أحدهما بما يتعلق به الآخر، وهو خراج المقاسمة. ولأنهما حقان لله تعالى يسقطان بقوات منفعة الأرض، فوجوب أحدهما يمنع من وجوب الآخر، أصله: الأرض العشرية لا يجب فيها خراج، ولأنه خارج من أرض الخراج فلم يجب فيه عشر الخضراوات، ولأنه خارج لا يجب العشر في قليله. فلم يجب في كثيره، كالخارج م أرض الذمي والمكاتب.

٥٦٠٩ - فإن قيل: المعنى في الذمي أن الزكاة لا تجب في أمواله، ولما وجبت الزكاة في أموال المسلم وجب العشر في زرعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>