٥٦١٤ - قلنا: عندكم الخارج من الأرض لا يتعلق به عشر وإنما يتعلق بما ينعقد منه وإنما يصح هذا على قولنا في وجوب العشر في الخضر.
٥٦١٥ - قالوا: قال الله تعالى: {وءاتوا حقه يوم حصاده}.
٥٦١٦ - قلنا: عند الشافعي لا يجب أداء العشر يوم الحصاد وإنما يجب أداؤه يوم التصفية فوجب حمل الآية على حق يجب أداؤه يوم الحصاد، وذلك الحق الخراج، لأن الزرع إن هلك قبل الحصاد سقط خراجه، وإن هلك بعده لم يسقط.
٥٦١٧ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر، وما سقى بالسواقي والنضح نصف العشر).
٥٦١٨ - والجواب: إن أرض السواد لا تكتفي بسقي الماء، ولا يكون فيها فعل وإنما هي في أرض العرب، واللفظ يتناول الأرض التي توجد فيها هذه الصفة تارة وهذا تارة، ولأن هذا عموم مخصوص بإجماع الصحابة.
٥٦١٩ - قالوا: ما يجب فيما يستفاد من غير أرض الخراج يجب فيما يستفاد من أرض الخراج، أصله: حق المعدن.
٦٥٢٠ - قلنا: عندنا موضع المعدن من أرض الخراج لا خراج فيه؛ لأنها بقعة لا تصلح للزراعة، فلم نسلم أن حق المعدن يتعلق بما يستفاد من أرض خراج، ولو سلمنا الوصف فالمعنى فيه: أن الخراج لم يوضع لأجل منفعة المعدن، فإيجاب الخمس لا يؤدي إلى إيجاب حقين لمنفعة واحدة، وأما الزروع فالخراج وضع على الأرض لأجل الانتفاع به، ولهذا لا خراج عليهما فيما لا يمكن زرعه، فلم يجب الحق فيه حتى لا يؤدي إلى إيجاب حقين في صفقة واحدة.
٥٦٢١ - قالوا: حر مسلم أخذ من ملكه نصابا من القوت يلزمه العشر،