اختلاف المصرف فلا تأثير له في الأصل؛ لأنهما يجتمعان وإن اتفق مصرفهما، كالصيد المنذور، إذا قتله المحرم وجب عليه قيمته مع الجزاء والمصرف واحد، ولأن الجزاء والقيمة يجوز اجتماعهما لحق مستحق واحد.
٥٦٣٥ - ألا ترى: أن الصيد المنذور إذا أتلفه مالكه وجب ضمانه بالجزاء لحق الله تعالى، وبالقيمة لحقه، فكذلك يجوز لحق المستحقين وأما الحقوق المتعلقة بالأموال إذا كان طريقها واحد لم يجز اجتماعهما لأجل [حق] مستحق واحد، كذلك المستحقين.
٥٦٣٦ - قالوا: العشر وجب بالنص، والخراج بالاجتهاد، فلم قدمتم ما ثبت بالاجتهاد على ما ثبت بالنص؟
٥٦٣٧ - قلنا: الخراج ثبت بالإجماع، فهو كما ثبت بالنص، فإذا لم يجز اجتماعهما لما بينا فالخراج أنفع للمسلمين وأعم منفعة؛ لأنه يجب وإن عطلت الأرض، ويستحق ذلك الغني والفقير، فكان إيجابه أولى.