للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان على مالكها إذا سلمت له منفعتها، وأما المستعير: فروى ابن المبارك عن أبي حنيفة: (إن العشر على رب الأرض). ولو سلمنا، فلأن منفعة الأرض لم تسلم له، ولا يسلم له عوضها، وأما إذا باع الزرع بقلا فانعقد الحب في ملك المشتري، فإن كان ترك الزرع بأجرة فهو مسألتنا، وإن كان بإذنه بغير أجرة فهي مسألة المستعير، وإن كان بغير إذنه فهو غاصب، فإن نقصت الأرض بفعله لزم رب الأرض العشر، وإن لم ينقص لم يسلم له منفعتها فلا يلزمه عشره.

٥٦٥٠ - قالوا: لو سلم له العوض الزرع ثم تركه المشترى حتى انعقد الحب [لم يجب عليه عشر، وعوض الزرع إليه أقرب من عوض منفعة الأرض.

٥٦٥١ - قلنا: إذا سلم له عوض الزرع ثم انعقد الحب] فما سلم له عوضا صار تبنا لا شيء فيه، فسلامة عوضه لا توجب عليه شيئا، فأما عوض المنفعة فهو المعنى المطلوب بالزراعة فيجب العشر على من سلم له.

٥٦٥٢ - قالوا: عشر وجب لأجل زرع، فوجب على مالكه، كمن زرع في أرض نفسه.

٥٦٥٣ - قلنا: لا نسلم أن العشر وجب لأجل الزرع وإنما وجب لسلامة منفعة الأرض، فإذا زرع في ملك نفسه فقد سلمت له المنفعة، وإذا زرع في أرض غيره بأجرة، فالمنفعة سلمت لرب الأرض، والمستأجر إنما استفادها بعوض.

٥٦٥٤ - قالوا: زرع لو كان لمالك الأرض وجب فيه العشر، فإذا كان لغيره وجب فيه العشر، أصله: المستعير.

٥٦٥٥ - قلنا: المستعير غير مسلم، وإن سلمنا على رواية الأصل، فمنفعة الأرض سلمت للمستعير، بدلالة: أنه لم يعاوض عنها، فكان العشر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>