للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٨٧ - فإن قيل: الوعيد لا يستحق فيما يسوغ الاجتهاد في تركه.

٥٦٨٨ - قلنا: الآية تفيد من بلغه حكمها ولم يقابله دليل آخر، وهذا يستحق الوعيد عندنا.

٥٦٨٩ - فإن قيل: المراد بالآية زكاة كل واحد على الانفراد وليس المراد زكاتهما على الاجتماع؛ لأنه تعالى قال: ولا ينفقونها.

٥٦٩٠ - قلنا: العرب تذكر المذكر وتعطف عليه المؤنث ثم تكني عن المؤنث خاصة وتردهما. قال الله تعالى: {واستعينوا بالصبر والصلواة وإنها لكبيرة} وقال تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}

٥٦٩١ - قالوا: المراد بالآية: منع الزكاة الواجبة، ونحن لا نسلم الوجوب في موضع الخلاف.

٥٦٩٢ - قلنا: الآية قد دلت على الوجوب لأنها تقتضي الوعيد بترك إخراج الزكاة في جميع الأحوال ويدل عليه: حديث عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم إذا بلغ الذهب قيمة مائتي درهم ففي كل أربعين درهما درهم) وقد أجمعنا أن الذهب بانفراده لم يعتبر قيمته، فلم يبق إلا أن يكون المراد حال الاجتماع، ذكر هذا الخبر أبو الحسن في الجامع بإسناده. ولأنهما مالان زكاة كل واحد منهما ربع العشر في جميع الأحوال، فجاز أن يضم أحدهما إلى الآخر، أصله: عروض التجارة.

٥٦٩٣ - ولا يلزم أربعون من الغنم والدراهم والدرهم لأنهما لا يتفقان إلا في حالة

<<  <  ج: ص:  >  >>