٥٧٦٩ - فإن قيل: عند أبي حنيفة إذا حلق لا يلبس حليا فلبس لؤلؤا، لم يحنث.
٥٧٧٠ - قلنا: الأيمان عندنا مبنية على العادة لا على إطلاق الاسم، ولهذا لو نوى بيمينه الجوهر حنث وهذا كما قالوا فيمن حلف لا يأكل لحما [إنه] لا يحنث بأكل السمك وإن كان لحما في الحقيقة.
٥٧٧١ - وجواب آخر: وهو أن في الخبر إضمارا عندهم إذا كان مستعملا في مباح وعندنا إذا كان في غير الأثمان، وإذا كان ليتيم. وفائدة تخصيصه باليتيم: انه لا يستحب عاريته.
٥٧٧٢ - احتجوا: بحديث فريعة بنت أبي أمامة قالت: (حلاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلا أختي وكنا في حجره فما أخذ منا زكاة حلى قط).
٥٧٧٣ - قلنا: يحتمل أن يكون ليتمهن أو لقصوره عن النصاب ولا يقال: إنها أخبرت وهي كبيرة، أنه يؤخذ منها.
٥٧٧٤ - قلنا: يجوز أن تكون صغيرة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تعلم بذلك من بعده؛ ولأن ترك الأخذ لا يدل على عدم الوجوب عند مخالفنا؛ لأن عنده لا يجب على الإمام أن يأخذ، ولا يجب الدفع إليه.
٥٧٧٥ - قالوا: روي مثل قولنا عن ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة وأسماء رضي الله عنهما.