للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٩٧ - قلنا: سقوط الفرض عن غير المكلف، لا يدل على سقوطه على المكلف كالصلاة والصوم، ولأن الثياب تجب الزكاة فيها بنية التجارة، والاستعمال يزيل بنية التجارة، وفي مسألتنا: الزكاة تتعلق بأعيانها، والاستعمال لا يغير العين.

٥٧٩٨ - قالوا: عدل به نماء سائغ إلى استعمال سائغ كالثياب.

٥٧٩٩ - قلنا: سقوط الزكاة عندهم يسبق الاستعمال؛ لأنها تسقط عندهم قبل اللبس، وهذا المعنى موجود في الذهب إذا أعد للحي، وبالحلي إذا انكسر حتى صار بحيث لا يمكن إصلاحه، والزكاة واجبة فيه عندهم وإن كان قد عدل به.

٥٨٠٠ - قالوا: الأصل في باب الأثمان وجوب الزكاة، كما أن الأصل في الثياب عدم الزكاة، ثم كان إذا عدل بالثياب إلى طلب النماء وجبت فكذلك إذا عدل بالحلي عن النماء سقطت.

٥٨٠١ - قلنا: إذا عدل بالثياب زال مطلق الملك فيها، وهذا سبب الوجوب و [إذا] عدل بالحلي عاد إلى مطلق الملك، وهذا سبب الوجوب، فلم تسقط الزكاة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>