للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز؛ ولأن الدين يجوز تصرفه فيه [مع من هو في ذمته خاصة، والعين يجوز تصرفه فيها] من كل وجه وإذا كان ناقصا والزكاة تجب فيه، بدلالة أنه لو برئ سقطت، فإذا ألزمناه التعجيل ألزمناه الكامل عن الناقص، وهذا لا يجب كما لا يجب أن يخرج البيض عن السود، ولأنه دين في الذمة فلا يجب تعجيل زكاته كالمؤجل، وكما لو كان على معسر.

٥٨٠٥ - فإن قيل: المعني فيه أنه لا يقدر على قبضه.

٥٨٠٦ - قلنا: هذا المعنى إذا لم يمنع عندهم الوجوب فيجب أن لا يمنع الأداء أيضا.

٥٨٠٧ - احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (هاتوا ربع العشر من أموالكم).

٥٨٠٨ - قلنا: هذا أمر بإخراج الزكاة من المال، والدين لا يدفع منه الزكاة، وإنما الخلاف في إخراج الزكاة من غير ذلك، وهذا لا يدل عليه الخبر.

٥٨٠٩ - احتجوا: بقوله تعالى: [وءاتوا الزكاة].

٥٨١٠ - قلنا: هذا يدل على وجوب دفها من المال، وهذا يختص بالمال الذي يمكن الدفع منه وهو الأعيان، فأما الديون التي لا يمكن دفعها فلا يتناوله.

٥٨١١ - قالوا: نصاب وجبت فيه الزكاة مقدور على قبضه من غير منع فلزمه إخراج الزكاة عنه قبل قبضه، كالوديعة.

٥٨١٢ - والجواب: أن ما لا يقدر على قبضه لا تجب فيه الزكاة، فلا يجب إخراجها؛ لأن المراد أكمل منه، وهذا موجود فيما يقدر على قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>