للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوجب في مال من عليه الدين.

٥٩٣٨ - قلنا: العشر لا يجب في المال لكن بوجوده؛ ولأن العشر يتكرر وجوبه في حول واحد، فلم يمنع الدين من وجوه، ولما كانت الزكاة لا يتكرر وجوبها في الحول جاز أن يمنع الدين وجوبها كالحج.

٥٩٣٩ - قالوا: العشر والزكاة حقان يستويان في الصرف، فإذا لم يمنع الدين أحدهما لا يمنع الآخر، كالعشر ونصف العشر.

٥٩٤٠ - قلنا: العشر قد دخل في فرع العلة فلم يجز أن يكون هو أصلها؛ ولان الوصية للفقراء مصرفها مصرف الزكاة والدين يؤثر عندهم فيها، ولا يؤثر في الزكاة.

٥٩٤١ - قالوا: حق يتعلق بمال يسقط بتلفهن فلم يمنع الدين منه، كالجناية.

٥٩٤٢ - قلنا: الدين لا يمنع الزكاة وإنما يمنعها نقصان الملك؛ ولأن الجناية تتعلق بما ليس بمال، وهو رقبة الحر فالدين لا ينفيها، والزكاة لا/ تجب عن مال، فجاز أن يؤثر فيها الدين. أو نقول إن الجناية لا تعتبر في تعلقها الملك؛ لأنها تجب في رقبة عبد الصبي، وعبد الكعبة، وبين المال، بصفة المال لا يعتبر والمالك معتبر في وجوب الزكاة، فجاز أن يعتبر صفاته.

٥٩٤٣ - قالوا: صنف من أهل الصدقات يملكون ما يأخذونه ملكا تاما فجاز أن تجب علهم الزكاة كأبناء السبيل.

٥٩٤٤ - قلنا: لا نسلم أن الزكاة تجب على ابن السبيل حتى تثبت يده على ماله؛ ولان ابن السبيل حلت له الصدقة لزوال معنى الغنى عنه مع ثبوت يده على المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>