للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٥٩ - وقولهم: مقوم ليس باحتراز؛ لأن المنفى ليس بقيمة فهو مفهوم، وإن أرادوا بوجوب الزكاة في عينه أنه يتعلق بمطلق الملك، والحديد لا يزكى بمطلق الملك، فقد بينا أن ذلك لعقد النماء فيه، متى لو توجد التجارة، فإذا حصل من المعدن فكله نماء، والمعنى فيما قاسوا عليه: أنه خارج منطبع، كالطين، وهذا بخلافه. ولا يلزم الزئبق لأن فيه روايتين، وهي مبنية على الانطباع، وإن كان ما ينطبع ففيه الخمس، وإن لم ينطبع فلا شيء فيه.

٥٩٦٠ - فإن قيل: اعتبار ما ينطبع ليس بأولى ممن قال: إنه خارج منتفع به.

٥٩٦١ - قلنا: من قال هذا أبطل تعليله النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لا زكاة في حجر) وانتقض تعليله بالماء والطين.

٥٩٦٢ - قالوا: ما لا يجب فيه حق المعدن إذا أصابه من معدن داره لم يجب إذا أصابه من غير ملكه، أصله: الياقوت.

٥٩٦٣ - قلنا: لا نسلم أن الحق لا يتعلق بالمستفاد من داره بل قد يتعلق به الحق وملكه إياه الإمام، والمعنى في الياقوت ما ذكرناه.

٥٩٦٤ - قالوا: إن كان المعدن كالمستفاد لم يتعلق الحق إلا بالأثمان، كالمواريث. ولا يجوز أن يكون كالغنيمة؛ لأنه لو كان لم يختص بما ينطبع.

٥٩٦٥ - قلنا: هو كالغنيمة؛ لأنه وصل إلينا بزوال يد أهل ألشرك ويخالفها من وجه، وهذا غير ممتنع، كما أن الخارج من الأرض تتعلق به الزكاة عند مخالفنا وإن خالف الزكاة من وجوه كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>