للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مروان إليها شرطيًّا ورجع فأخبرهم أنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالوضوء من مس الفرج، فإذا كان عروة لم يرفع به رأسًا لأنه لم يقبل خبرها، فهو حجة في الرد، وإن كان لرواية مروان، فشرطيَّهُ دونه.

٥٤٩ - وقد ذكر الطحاوي عن ربيعة أنه قال: لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر أم الدم، ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بسرة؟! والله لو ن بسرة شهدت على باقية بَقْلِ لما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، ولم يكن في صحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يقيم هذا الدين إلا بسرة؟!.

٥٥٠ - وقال يحيى بن معين في تاريخه: لا يصح في الوضوء من مس الذكر شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>