عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل، فقال يا رسول الله: كيف ترى بالمتاع يوجد في الطريق المبني أو في القرية المسكونة؟ فقال: عرفة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا قابله به، وما كان في الطريق غير المبني أو في القرية غير المسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس). ومعلوم أن الموجود في القرية وفي الأرض مما يجب فيه الخمس، وهو المدفون، وقد عطف عليه الركاز، فدل أن المعدن ركاز وأن حكمه حكم المدفون في وجوب الخمس.
٥٩٧٠ - فإن قيل: معنى الخبر وما كان من المتاع في الطريق غير المبني ففيه وفي الركاز يعني من المتاع، وفي الذهب والفضة.
٥٩٧١ - قلنا: الركاز لا يختص بالذهب والفضة، وإنما هو كل مال مدفون، فالعطف لا يتضمن إلا المعدن، يدل عليه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: في الركاز الخمس، فقيل: وما الركاز، قال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقت)، ومعلوم أن المخلوق في الأرض هو المعدن.
٥٩٧٢ - فإن قيل: رواه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده وهو ضعيف.