للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٧٩ - احتجوا: في/ هذا الفضل بما روى هذيل عن شرحبيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه قال: المعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار، وفي الركاز الخمس) فعطف الركاز على المعدن، والعطف غير المعطوف.

٥٩٨٠ - والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر للمعدن حكمين مختلفين خالف بين الاسم فخالف بين الحكمين.

٥٩٨١ - فإن قيل: لو كان كما ذكرتم لقال وفيه الخمس.

٥٩٨٢ - قلنا: المراد أن يستوفى الحكم الأول ثم ينتقل إلى الحكم الثاني، ولو قال بعد ذلك: وفيه الخمس رجعت الكناية إلى الأقرب، ولم يكرر اسم المعدن بذكر الركاز، ولأثبت أن اسم الركاز يتناول المعدن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخمس)، وأما الكلام في بعض المسألة، ولأنه قال: يملك بالاستخراج من الأرض فالواجب فيه يتقدر بالخمس، كالمدفون ولا يلزم الزرع؛ لأنه يملك بالخروج، ولا يلزم الياقوت والنفط؛ لأنه واجب فيه.

٥٩٨٣ - قلنا: الواجب فيه يتقدر بالخمس.

٥٩٨٤ - فإن قيل: المعنى في المدفون أنه مستفاد من الأرض ملكه غيره وهذا لم يملكه غيره.

٥٩٨٥ - قلنا: عللتم الأصل بأوصافنا وزيادة، وعلة الفرع تبطل بالزرع، ولأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك، كالغنائم.

٥٩٨٦ - فإن قيل: المعنى في الغنيمة: أنها تتعلق بجميع الأموال، فلو كان المعدن في حكمها لتعلق بكل شيء.

٥٩٨٧ - قلنا: لا يمتنع أن يكون كالغنيمة من وجه ويفارقها من وجه كما أن الواجب عندهم في الزرع زكاة ويتعلق ببعض الأموال، وإن كان الزكاة تتعلق بكل

<<  <  ج: ص:  >  >>