٥٩٧٩ - احتجوا: في/ هذا الفضل بما روى هذيل عن شرحبيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أنه قال: المعدن جبار والبئر جبار والرجل جبار، وفي الركاز الخمس) فعطف الركاز على المعدن، والعطف غير المعطوف.
٥٩٨٠ - والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر للمعدن حكمين مختلفين خالف بين الاسم فخالف بين الحكمين.
٥٩٨١ - فإن قيل: لو كان كما ذكرتم لقال وفيه الخمس.
٥٩٨٢ - قلنا: المراد أن يستوفى الحكم الأول ثم ينتقل إلى الحكم الثاني، ولو قال بعد ذلك: وفيه الخمس رجعت الكناية إلى الأقرب، ولم يكرر اسم المعدن بذكر الركاز، ولأثبت أن اسم الركاز يتناول المعدن، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وفي الركاز الخمس)، وأما الكلام في بعض المسألة، ولأنه قال: يملك بالاستخراج من الأرض فالواجب فيه يتقدر بالخمس، كالمدفون ولا يلزم الزرع؛ لأنه يملك بالخروج، ولا يلزم الياقوت والنفط؛ لأنه واجب فيه.
٥٩٨٣ - قلنا: الواجب فيه يتقدر بالخمس.
٥٩٨٤ - فإن قيل: المعنى في المدفون أنه مستفاد من الأرض ملكه غيره وهذا لم يملكه غيره.
٥٩٨٥ - قلنا: عللتم الأصل بأوصافنا وزيادة، وعلة الفرع تبطل بالزرع، ولأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك، كالغنائم.
٥٩٨٦ - فإن قيل: المعنى في الغنيمة: أنها تتعلق بجميع الأموال، فلو كان المعدن في حكمها لتعلق بكل شيء.
٥٩٨٧ - قلنا: لا يمتنع أن يكون كالغنيمة من وجه ويفارقها من وجه كما أن الواجب عندهم في الزرع زكاة ويتعلق ببعض الأموال، وإن كان الزكاة تتعلق بكل