للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثور بن يزيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة عن ابن عباس مثله، وهذا طريق صحيح، لكن أبا أويس ضعيف. ثم قوله: (فهي لا يؤخذ منها إلا الزكاة) قول ربيعة، ولم يبين من الذي أخذ الزكاة، ولو كان منقولا من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة: لم يخف على الزهري وهو عالم المدينة حتى يقول: (في المعدن خمس)؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه الموضع فملكه بالإقطاع، والمعدن المملوك لا شيء فيه عندنا. وقوله: (فلا يؤخذ منها إلا الزكاة) يعني بعد الحول، حتى لا يظن أن الإقطاع لما اسقط الخمس الذي هو حق لله تعالى أسقط الزكاة أيضا.

٥٩٩٢ - فإن قيل: إقطاع العمل فيه، وليس هو تمليك البقعة.

٥٩٩٣ - قلنا: بل تمليك لهما، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطعه المواضع فيملكها كما روي عن علقمة بن وائل (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع أباه أرضا بحضرموت).

٥٩٩٤ - قالوا: مستفاد من الأرض لم يملكه غيره، فوجب أن لا يملك فيه الخمس كالحبوب.

٥٩٩٥ - قلنا: يبطل بالواحد من الجند إذا عمل في المعدن في دار الحرب وجب فيما يأخذه الخمس مع وجود الأوصاف، والمعنى في الزرع: أنه لم يصل إلينا بزوال أهل الشرك عنه، والمعدن وصل إلينا بزوال أيديهم.

٥٩٩٦ - قالوا: مستفاد من المعدن فكان فيه ربع العشر، كما لو وجده في داره.

٥٥٩٧ - قلنا: عندنا لا يجب في الموجود في داره حق يتعلق بالمعدن، وإنما الزكاة بالحول والنصاب وشرائط الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>