للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعلناه على الولد والعبد، فإن الخبر قد ثبت عن رسول الله أنه فرض الفطرة على كل ذكر وأنثى، وأجمعت الأمة على وجوب الفطرة على المرأة قبل أن تنكح فلا تترك السنة الثابتة والإجماع يقول واحد من الصحابة لم يثبت عندنا.

٦٠٤٥ - قالوا: النكاح سبب يتعلق به تحمل النفقة، فجاز أن يتعلق به تحمل صدقة الفطر، كالملك والقرابة.

٦٠٤٦ - قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل لأن الملك والقرابة يوجبان الفطرة على الإنسان ابتداء لأعلى وجه التحمل؛ ولأن الالتقاط سبب يتحمل به النفقة، ألا ترى: أن من وجد لقيطا وليس بحضرته إما ولا وجد من يقرضه ليعتبر ذلك دينا على الملتقط، فإنه يجب على من يمكن من نفقته أن ينفق عليه، ولهذا السبب يتحمل النفقة دون الفطرة، وولاية الإمام سبب يتحمل به نفقة الفقراء في بيت المال، ولا يتحمل بهذا السبب الفطرة.

٦٠٤٧ - فإن قيل: بيت المال ملك المسلمين والإمام يدفع إلى الفقير من نصيبه.

٦٠٤٨ - قلنا: والنفقة دين عندكم على الزوج هو يدفع إليها ما وجب لها عليه فتضير منفعة لمالكها، ولا فرق بينهما. ولأن النفقة من حقوق الآدميين، فيجوز أن يقع فيها التحميل، كالديات، والفطرة عبادة ولا يقع فيها التحمل، كالزكاة ولأن الملك والقرابة كل واحد منهما سبب يثبت به ولاية كاملة فجاز أن يتعلق به وجوب إخراج الفطرة عن غيره كما يخرجها عن نفسه، والنكاح لا يثبت به ولاية كاملة، فلم يجب به إخراج الفطرة.

٦٠٤٩ - فإن قيل: اعتبار الولاية لا يصح؛ لأن الإمام يلي على المسلمين ولا يتحمل فطرتهم، والوصي يلي ولا فطرة عليه، والمجنون والصبي لا ولاية لهما وعليهما فطرة عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>