للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك حجة أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

٦١٩٦ - ألا ترى: أن الأنصار قالوا: كنا نكسل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نغتسل, فقال لهم عمر: أشيء علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فريضة الحكم فإن قيل: صدقة الفطر كانت تؤدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فلا بد أن يكون عرف ما أخرجه أبو سعيد, ولولا ذلك لم يحتج على معاوية - رضي الله عنه - بعمل نفسه.

٦١٩٧ - قلنا: الفطرة كانت تؤدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن من حمل إليه صاعا من بر قبله منه, يجوز أن يكون عن اثنين, أو يكون بعضه تطوعا, وإنما الحجة أنه لو نقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ صاعا فطرة لواحد, وهذا لا سبيل إليه واحتجاجه على معاوية - رضي الله عنه - كاحتجاج الأنصار بما لم يعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظن هذا إذا فعل في ذلك العصر كان حجة بكل حال, على أن هذا الخبر يرويه عياض بن عبد الله ابن أبي سرح, ولم يخرجه أحد في صحيح, وأبوه الذي بدل الوحي وغيره.

٦١٩٨ - احتجوا: بما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من قمح.

٦١٩٩ - قلنا: رواه سفيان بن حسين عن الزهري, وهو ضعيف. قال يحيى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>