٦٢٠٧ - قالوا: روى كثير بن عبد الله بن عوف, عن أبيه, عن جده, قال:(فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب, أو صاعا من شعير).
٦٢٠٨ - قلنا كثير بن عبد الله يروي مائة حديث موضوعة عن أبيه عن جده, فلا يلتفت إلى حديثه.
٦٢٠٩ - قالوا: جنس يجوز إخراجه في زكاة الفطر, فوجب أنه يتقدر بالصاع, أصله: سائر الأنواع.
٦٢١٠ - قلنا: هذا القياس يخالف النص؛ ولأن الحنطة والشعير تختلف قيمتها فلم يجز أن يتساويا في مقدار الواجب. ولأن المقصود من الفطرة غناء المساكين وذلك يقع بالحنطة أكثر من الشعير, فلم يجز أن يتساويا.
٦٢١١ - قالوا: الصدقة المخرجة من الحب يستوي في قدرها البر والشعير, أصله: العشر.
٦٢١٢ - قلنا: العشر ليس بمقدر بنفسه, فذلك لم تختلف قدره, والفطرة مقدرة بنفسها؛ ولأنا نقلب فنقول فجاز أن يجب الشيء ومثل نصفه كالعشر.
٦١١٣ - قالوا: صدقة الفطر لم توضع على القيمة, بدلالة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين الشعير والتمر مع اختلاف قيمتها إذ ذاك سواء. ولأنه اعتبر ما يحصل من الكفاية وكفاية الشعير والتمر سواء, وهما يخالفان الحنطة في الكفاية.