للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عباس رضوان الله عليهم. ولم يرو وجوب الوضوء فيه عن أحد من الصحابة إلا وقد روي عنه خلافه.

٥٧٤ - فإن قالوا: قد خفي على ابن مسعود التطبيق، وعلى أبي بكر ميراث الجدة، وعلى علي ادخار لحم الأضاحي.

٥٧٥ - قلنا: لا ننكر أن يخفى على الواحد ما تعم به البلوى، وإنما ننكر أن يخفى على الجماعة.

٥٧٦ - ولو ثبت الخبر كان محمولًا على غسل اليد؛ وذلك لأنهم كانوا يستجمرون فيعرقون، فإذا مسه أصابت اليدَ النجاسةُ، فأمر بغسل اليد.

٥٧٧ - ألا ترى أنه روي في خبر هشام عن عروة: ((من مس ذكره أو لمسه فليتوضأ))، ولا يمكن حمل الأثنيين على الغسل، ويجوز أن يسمى غسل اليد وضوءًا، كما روي عن عمر أنه قال: من مس إبطه فليتوضأ.

٥٧٨ - وقال عليه السلام: ((الوضوء مما مست النار)) يعني غسل اليد، وكان غسل اليد يسمى وضوءًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

٥٧٩ - فإن قيل: في خبر ابن عمر: ((فليتوضأ وضوءه للصلاة)).

٥٨٠ - قلنا: هذه الزيادة لا تعرف، ولو ثبت، فغسل اليد إذا سمي وضوءًا فهو للصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>