للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صوم النفل، أصله: إذا اتصلت النية بالغروب. ولأنه صوم شرعي، فلا تصح نيته بعد الزوال، كصوم رمضان.

٦٣٩٦ - احتجوا: بأن النهار محل لنية النفل ويستوي أوله وأخره.

٦٣٩٧ - قالوا: ولأن نيته قارنت الإمساك، فأشبه إذا نوى قبل الزوال.

٦٣٩٨ - الجواب: أن المعنى فيما ذكروه أن النية صحبت أكثر النهار، والأكثر كالجميع في كثير من العبادات، بدليل أن المدرك لأكثر أفعال الركعة يعتد بها، والفاعل لأكثر أركان الحج لا يلحقه الفساد. فأما إذا صحبت النية الأقل لم يجز، كما لو نوى مع الغروب. ولأن الأقل لم يجر مجرى العبادة في الأصول.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>