من غير تكرار، كالإقرار؛ ولأن من جاز أن يقبل خبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاز أن يحكم بشهادته أن اليوم من رمضان، كالاثنين.
٦٤٣١ - ولا يلزم المحدود في القذف؛ لأن شهادته برؤية الهلال تقبل في أحد القولين ذكرها في المنتقى. ولأنه دخول عبادة، فجاز أن يلزم بقول الواحد، كالأعمى إذا أخبره واحد بدخول الوقت للصلاة.
٦٤٣٢ - احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: (صحبت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا، وانسكوا).
٦٤٣٣ - والجواب: أن هذا يدل على وجوب الصوم بقول الاثنين، وكذلك نقول ودليله لا نقول به، ويظن الأخبار أولى من الدليل.
٦٤٣٤ - قالوا: شهادة، فوجب أن يكون من شرطها العدد، كسائر الشهادات.
٦٤٣٥ - قلنا: سائر الشهادات لا توجب حقا على الشاهد، ولا يقع فيها لآدمي، فصار كالأخبار.
٦٤٣٦ - قالوا: شهادة برؤية الهلال كهلال شوال.
٦٤٣٧ - قلنا: هناك في الشهادة منفعة الآدمي، فإذا اعتبر الرجال اعتبر العدد كالأموال وفي مسألتنا بخلافه.
٦٤٣٨ - قالوا: إذا صام بقول الواحد أفطر بكمال العدد، فثبت الفطر بقول الواحد وهذا لا يجوز.