للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخبار عن فعله - صلى الله عليه وسلم - وهو محتمل كما قدمنا.

٦٤٥٧ - قالوا: شهادة على رؤية الهلال فلا يشترط فيها الاستفاضة، أصله: سائر الأحكام.

٦٤٥٨ - قالوا: كل شهادة يحكم بها إذا كانت السماء متغيمة يحكم بها إذا كانت مصحية أصله: سائر الشهادات.

٦٤٥٩ - الجواب: أن سائر الأحكام لا تعلق لها بالغيم والصحو، فلا يختلف بها، وهذه الشهادة للصحو تأثير في الشك، فجاز أن يؤثر. ولأن سائر الشهادات إذا قارنها ما يوجب التهمة منع من قبولها، وانفراد الواحد في حال الصحو يوجب التهمة، فمنعت التهمة من شهادته لا الصحو، ولهذا قالوا في إحدى الروايتين: إن شهادة الواحد تقبل إذا قدم من البر؛ لأن ارتفاع الموانع يجوز أن يشاهد معه ما لا يشاهده في المصر.

٦٤٦٠ - قالوا: لو حكم الحاكم بشهادة الواحد وجب الصوم عندكم، وكان يجب أن يكون هذا غلط من الحاكم، والشاهد فلا يوجب الصوم.

٦٤٦١ - قلنا: ليس في هذا رواية، ويجوز أن يقال: لا يجب الصوم وإن حكم الإمام. ويجوز أن يقال: إذا انضم الحكم إلى قول من يتهمه نفذ، كما لو حكم بشهادة فاسقين، وهو لا يعلم بفسقهما ونحن نعلم.

٦٤٦٢ - فإن قيل: ما حكموا بفسق الشاهد.

٦٤٦٣ - قلنا: يجوز أن يكون غلط، وحل له ولم يتعمد الكذب.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>