للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٩ - قالوا: روى حميد عن انس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه.

٦١٠ - قلنا: رواه صالح بن مقاتل، وهو مجهول، وحميد الطويل مدلس، ولم يروه عن حميد من الأثبات أحد، وإنما رواه أبو أيوب القرشي. ولأن أكثر ما فيه أنه لم يشاهده يتوضأ فيجوز أن يكون توضأ بغير حضرته.

٦١١ - احتجوا: بحديث ثوبان أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أفريضة الوضوء من القيء؟ فقال: ((لو كان فريضة لوجدته في القرآن)).

٦١٢ - قلنا: قال الدارقطني: لم يروه عن الأوزاعي غير عبيدة بن السكن، وهو منكر الحديث. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى كون فرضًا، وكذلك نقول؛ لأنه ليس بفرض عندنا، وإنما هو واجب.

والفرض ما ثبت بنص القرآن وبدلائل مقطوع بها، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد إسقاط وجوب ما ليس في القرآن، فثبت أنه أراد ما ذكرناه.

٦١٣ - قالوا: خارج من غير مخرج الحدث، كالدود.

٦١٤ - قلنا: اعتبار المخرج لا معنى له؛ لما ذكرناه، ولأن الدود لا ينقض الطهارة بنفسه، وإنما ينقض النجاسةُ المقارنة له، وما كان من السبيل فنجاسته أغلظ، فلم يتعلق بقليله وإن تعلق بكثيره، ولخفة النجاسة تأثير بالاتفاق، كبول ما يؤكل لحمه وبول

<<  <  ج: ص:  >  >>