للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضي الله عنه - (أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا).

٦٦١٠ - قال الدارقطني: أبو معشر [هو] نجيح، ليس بالقوي، وهذا غلط؛ لأنه صاحب المغازي، وعليه وضع أحمد التاريخ، وهو ثقة.

٦٦١١ - ويدل عليه: ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أفطر في رمضان فعليه ما على أبو هريرة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر).

٦٦١٢ - قالوا: المراد: المأثم؛ لأن الكفارة إنما تجب على العامد.

٦٦١٣ - قلنا: المظاهر قد يلزمه المأثم، وقد لا يلزمه، والكفارة هي التي تختص به، ألا ترى: أن من سبق اللسان على لسانه لا مأثم عليه، وإنما يكون فيما يختص به المظاهر دون غيره. وروى حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر (أن رجلا قال: يا رسول الله أفطرت في رمضان، قال: أمن غير عذر، ولا سفر؟ قال: نعم، قال: أعتق رقبة).

٦٦١٤ - والجواب: إذا خرج على سؤال صار السؤال، كالملفوظ به في الجواب والمشروط فيما يتعلق به حكم الجواب، ومعلوم أن الذي يختلف في السفر والحضر هو الأكل، فأما الجماع فلا يختلف.

٦٦١٥ - فإن قيل: كيف يقول - صلى الله عليه وسلم - لمن أفطر: (عليك الكفارة)، وهي لا

<<  <  ج: ص:  >  >>