للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس قد غابت لو تجب عليه الفدية وقد أفطر بشبهة الإباحة، ولئلا تجتمع الفدية مع القضاء في الحامل، وقد أفطرت بتحقيق الإباحة أولى.

٦٦٦١ - قالوا: المريض فصل يقع فطره إلى شخص واحد فلزمه معنى واحد،

٦٦٦٢ - وفي مسألتنا: فصل يقع فطره إلى شخصين، أحدهما: يطيق القضاء، والآخر: لا يطيقه، فلزمه القضاء عمن يطيق، والفدية عمن لا يطيق.

٦٦٦٣ - قلنا: مخالفة الحامل والمرضع في صفة العذر ليس بأكثر من فقد العذر [فإذا كان العذر] لو فقد لم يجب الفدية فإذا وجد بصفة دون صفة أولى. ولأنه لا فرق بين الفطر لعذر في نفسه أو غيره، بدلالة: من أكره بقتل نفسه على الفطر فأكل بنفسه، أو أكره يقتل ولده، لم تجب على كل واحد منهما فدية؛ ولأن الفدية لا يجوز أن تجب لأجل الصبي، والصوم لا يصح منه، ولو وجبت لأجله وجبت في ماله، أو في مال من يلزمه نفقته.

٦٦٦٤ - قالوا: حكم ما فعله الإنسان بعذر منه، مخالف لما فعله لغير عذر في غيره بدلالة: من قتل غيره دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمن، ولو قتله دفعا عن مال غيره ضمن.

٦٦٦٥ - لنا: لا فرق فيهما عندنا.

٦٦٦٦ - قالوا: وهذا القياس يخالف قول الصحابي، ومن أصلكم: تقديم قول الصحابي على القياس كما قلتم فيمن نذر نحر ولده.

٦٦٦٧ - قلنا: من قال من الصحابة: بالفدية لم يجمع بينهما وبين القضاء، والذي يمتنع عندنا أن يجمع بين بدلين عن عبادة واحدة.

٦٦٦٨ - احتجوا: بقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية}.

٦٦٦٩ - قالوا: فأوجب الله تعالى على من أفطر وهو يطيق الصوم، فدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>