تتناول من يلزمه القضاء، وعلى هذا التأويل قوله تعالى:{وأن تصوموا خير لكم} يرجع إلى أول الآية، فمن يطيق الصوم بنفسه.
٦٦٨١ - قالوا: روي عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا أطعمتا.
٦٦٨٢ - قلنا: روي عنهما الفدية دون القضاء، والخلاف في اجتماع القضاء والفدية.
٦٦٨٣ - فإن قيل: الفدية ثابتة بقولهما، والقضاء بالإجماع.
٦٦٨٤ - قلنا: القضاء والفدية يتنافيان، فإذا اجتمعا على القضاء المنافي سقطت الفدية. وإذا قال الصحابي بوجوب الفدية مع إسقاط القضاء لم يكن في قوله دليل لمخالفنا، وكان دلالة لنا من حيث منع الجمع بينهما.
٦٦٨٥ - قالوا: مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد، فكان عليها الكفارة؛ كالشيخ الهرم والهرمة. ومقيمة صحيحة: احتراز من المريضة، والمسافرة أفطرت بعذر: احتراز ممن أفطر بغير عذر، معتاد احتراز ممن أجهده العطش.
٦٦٨٦ - قلنا: وقوع الفطر بعذر، مخفف حكمه. فإذا كان الفطر بغير عذر لا كفارة فيه فالمعذور أولى، وكون العذر معتادا عندهم سبب للتخفيف، بدلالة: أن من صلى مع النجاسة، عليه الإعادة.
٦٦٨٧ - قالوا: لأن العذر غير معتاد ويبطل هذا إذا أفطرت خوفا على نفسها، فالمعنى في الأصل: أن القضاء سقطن فلما وجبت القضاء في مسألتنا سقطت الفدية.
٦٦٨٨ - قالوا: أحد نوعي الفطر فجاز أن يجب فيه القضاء والكفارة، أصله: الفطر بغير عذر.
٦٦٨٩ - قلنا: لأنا لا نسلم أن الفدية كفارة؛ ولأن الفطر بعذر أخف، فلم يجز أن يستوي الفطر لعذر ولغير عذر في الواجب ونقلب هذه العلة فنقول: فلا