للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإغماء وعكسه الكفر إذا كان سببه معصية. ولأنها عبادة لا تجب في السنة إلا مرة. فإذا اعترض الجنون في وقتها لا يسقط فرضها عنه، كالزكاة، والحج. ولأنه ركن من أركان الشريعة مؤقت فإذا أدرك بالإفاقة جزءا من أول الوقت؛ لأن ذلك ليس بوقت للوجوب ولأن كل معنى إذا حصل بسبب معصية لم يقف القضاء، كذلك إذا حصل بغير معصية كالنفاس.

٦٨١٦ - والدليل على أن النية إذا صحت من الليل لم يناف الجنون الصوم؛ لأنه معنى ينقض الطهارة الصغر دون الكبرى، فلا ينافي الإمساك، فصار كالنوم. ولأن الجنون لا ينقض الطهارة الكبرى، ولا يحبط ثواب الأعمال، ولا يضاد الإمساك، ولا يبطل الصوم، كالمرض والنوم. ولا يلزم القيء لأنه ينافي الإمساك مما يتراجع منه إلى الجوف.

٦٨١٧ - وإذا ثبت هذا قلنا: ما لا ينافي صحة النوم لا ينافي القضاء، كالنوم والإغماء. ولا يلزم إذا أطبق الشهر؛ لأن المانع ليس هو الجنون، وإنما المانع: أنه لم يدرك جواز وقت العبادة بالتكليف. ولأن اعتراض الجنون في بعض الشهر لا يمنع وجوب صومه، أصله: إذا جن بالليالي.

٦٨١٨ - احتجوا: بقوله عليه/ [الصلاة و] السلام: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق).

<<  <  ج: ص:  >  >>