للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوضوء، وإنما كان يأمرهم في ذلك الوقت الصحابة. ولأنها عبادة يبطلها الحدث؛ فجاز أن يبطلها القهقهة، كالصلاة. ولأن ما يظهر من بدن بني آدم يؤثر في حكم الصلاة قسمين: أحدهما: يوصف، والآخر: لا يستحق هذه الصفة.

فإذا جاز أن ينقض الطهارة ما هو من النجس، كذلك الآخر. ولأنه مخرج يتعلق به الإفطار فجاز أن يتعلق بالخارج منه نقض الوضوء، كالسبيلين.

٦٣٠ - احتجوا بما رواه جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء)).

٦٣١ - والجواب: أن الدارقطني قال: إن المنذر بن عمار روى هذا الحديث عن أبي شيبة، الإسناد بعينه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء)).

٦٣٢ - ولأن أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط كذاب.

٦٣٣ - وقد طرق الدارقطني هذا الحديث عن جابر، قال: والصحيح أنه من قوله.

٦٣٤ - وقد روى الأعمش عن سعيد عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من

<<  <  ج: ص:  >  >>