للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٨٣ - لنا: أنه حكم علقه بمدة يصح في جميعها، فكان إطلاقه كشرطه متتابعا، كترك الكلام.

٧٠٨٤ - ولا يقال: إن اليمين يختص تعقيب السبب، وذلك لأنه لو حلف على شهر بعد شهور، لزمه متتابعا وإن [لم] تختص تعقيب السبب.

٧٠٨٥ - ولا يقال: العادة أن الهجرة تكون متوالية، وبهذا وردت السنة في هجرة أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن العادة أيضا في الاعتكاف المتابعة، ولم يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف إلا في مدة متتابعة. ولأنه نذر اعتكاف مدة، فلا يجوز أن يفرقه ما لام يشرط التفريق، أصله: إذا نذر شهرا بعينه. ولأنها عبادة أوجبها في مدة تصح في جميعها، فلم يجز تفريقها مع الإمكان، أصله: اليوم الواحد إذا شرط التتابع.

٧٠٨٦ - فإن قيل: اليوم الواحد عبارة عن بياض النهار، وعشرة أيام: عبارة عن المجتمع والتفرق بطل اليمن.

٧٠٨٧ - احتجوا: بأنها عبادة يجوز تفريقها، فلا يجوز التتابع بمطلق النذر، أصله: إذا نذر صوم ثلاثين يوما.

٧٠٨٨ - قالوا: وما جاز تفريقه بشرط التفرق، جاز بمطلق النذر؛ لأنه لا يصح في جميع المدة، فلم يجز إيجاب التتابع بمطلق اللفظ، وفي مسألتنا: بخلافه.

٧٠٩٠ - فإن قيل: متابعة الصوم هي المتابعة بين أيامه، بدلالة: أنه إذا شرط التتابع وجب أن يتابع الأيام دون الليالي.

٧٠٩١ - قلنا: فهذا هو الدليل؛ لأن اسم عشرة أيام: عبارة عن الليالي والأيام، واللفظ يتناولهما، وما أوجبه يصح في بعضها، فلم يوجب نذره الاتصال؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>