للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٢٣ - وروى عنه: أنه قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وحللت كما حلوا).

٧٦٢٤ - ومعلوم أنه إذا كان مفردًا، فهديه تطوع، وذلك لا يمنع التحلل عند أحد، وهدي المتعة والقِران عندنا يمنع التحلل، وحمل خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه قال به أهل العلم أولى من حمله على ما يخالف إجماعهم، وإذا ثبت أنه كان قارنًا وهو لا يختار من القرب إلا أفضلها إذا لم يكن له عذر، ولا عذر له في ترك الإفراد، لا سيما وقد حج معه مائة ألف.

٧٦٢٥ - وقال: (خذوا عني مناسككم) وعلم أنها حجة حجها، وكيف يترك الأفضل، ويعدل إلى الأنقص من غير عذر؟.

٧٦٢٦ - وأما الدليل على أن دم القِران دم نسك: فإنه دم وجب لا لارتكاب محظور، كالأضحية المنذورة ولا يلزم الدم الذي يجب بحلق الرأس من أدنى؛ لأن الحلق في الجملة محظور، وإن رخص فيه للعذر. ولأنه دم يراد لا لارتكاب محظور، ولا لفعل حظره للإحرام، كدم الأضحية.

٧٦٢٧ - ولأنه مؤقت، بدلالة أنه لا يجوز إلا بعد دخول أشهر الحج ووجود الإحرامين، فكان دم نسك، كالأضحية.

٧٦٢٨ - ولأن سبب هذا الدم أبيح لغير عذر، كدم النذر، وعكسه سائر الدماء في الحج، وإذا ثبت أنه دم نسك، ثبت أن القران أفضل؛ لأن أحدًا لم يفصل بينهما.

٧٦٢٩ - ولأنه يأتي بالإحرامين مع دم نسك، وزيادة النسك أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>