رد ابن عمر، وأقام على روايته إلى أن مات، وقال:(من باهلني باهلته).
٧٦٥٨ - قالوا: فقد تساوينا في نقل الفعل، وانفردنا بالقول، وهذا ما روت عائشة قالت:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة، قال: من أحب أن يهل بالحج فليفعل، ومن أحب أن يهل بهما، فليفعل وإنما أهل بالحج).
٧٦٥٩ - قلنا: قوله: إنما أهل بالحج) يجوز أن يكون قبل أن يؤمر من جهة الله تعالى بالقران، ثم القول معنا؛ لأن في الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(أما أني سقت الهدي وقرنت)، وهذا أولى؛ لأنه إخبار عما فعل، وذلك إخبار عما سيفعل ويجوز أن يغير الله تعالى.
٧٦٦٠ - قالوا: لم ينقل عن أحد من السلف كراهة الإفراد، وقد نقل عنهم كراهة التمتع والقران.
٧٦٦١ - وأما التمتع فأنكره عمر، وقال:(متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما)، وأنكر ذلك عثمان.
٧٦٦٢ - وأما القِران: فأنكره سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان؛ قال