للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٨٦ - وعلى أصلنا: وإن كان نسكًا، فليس بمقصود لنفسه، وإنما يراد ليخرج من العبادة، ويصح أن يخرج من العبادتين بمعنى واحد، كما يخرج من الاعتكاف والصوم بالجماع.

٧٦٨٧ - وقالوا: إذا أفرد، أتى بكل واحد من النسكين في وقته، فإذا أقرن بالعمرة في أشهر الحج وهو لها وقت رخصة، والقوم ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج حتى رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، والعزيمة أولى من الرخصة.

٧٦٨٨ - قلنا: هذا غلط؛ لأن فعل العمرة في أشهر الحج [ليس برخصة، وإنما أمرهم مخالفة للمشركين.

٧٦٨٩ - قال ابن عباس: (كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من] أفجر الفجور، وكانوا يسمون المحرم صفرًا ويقولون: (إذا برأ الدبر، وعفى الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر)، وقال ابن عباس: (فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة، وهم ملبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة).

فهذا يدل: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بذلك مخالفة للمشركين، وكلما فعله في المناسك مخالفة لهم: فهو واجب أو فضيلة؛ لأنه خصه بدليل الدفع من

<<  <  ج: ص:  >  >>